|
|
|
الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي
الفصل الثاني حجية الأمر المقضي مادة 101 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . مادة 102 لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .
|
|
|
|
|