|
|
|
الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة 294 كل من شهد زوراً لمتهم فى جناية أو جنحة يعاقب بالحبس. مادة 295 ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم بالسجن المشدد أو السجن يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً. مادة 296 كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. مادة 297 كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. مادة 298 إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة. وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً. مادة 299 يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت. مادة 300 من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة. مادة 301 من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
|