صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الثاني عشر

العاب القمار والنصيب والبيع والشراء

بالنمرة والمعروف باللوتيري

 

مادة 352

كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها.

مادة 353  

ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضع للبيع شيئاً فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة.