|
|
|
الكتاب الرابع المخالفات
مادة 376 تلغي عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدنه على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدني مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه. المخالفات المتعلقة بالأمن أو الراحة العمومية مادة 377 يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1. من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم. 2. من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار. 3. من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته. 4. من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر. 5. من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار. 6. من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو الهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة. 7.من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي. 8.من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة. 9.من وقعت منه مشاجرة او تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح. مادة 378 يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية 1. من رمي أحجارا أو أشياء أخري صلبه أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر. 2. من رمي فى النيل أو الترع او المصارف او مجاري المياه الأخرى أدوات او أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلم المياه. 3. من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها ، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مجارى بذلك. 4. من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الألواح الموضوعة على الشوارع او الأبنية. 5. من أطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من أدواتها. 6. من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير. 7. من تسبب فى موت أو جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او بإهماله او عدم مراعاته اللوائح. 8. من ترك أولاده حديثي السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات . 9. من ابتدر إنسانا بسبب غير علني . مادة 379 يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1. من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى او تركها تركض فيها. 2. من حصل منه في الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان. 3. من وضع فى المدن على سطع أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية. 4. من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير . مادة 380 من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
|