صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

المواعيد والمدد القانونية فى قوانين الأحوال الشخصية

 

ثانياً

المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952

الخاص بأحكام الولاية علي المال

 

ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر

المادة 16

علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه  وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير

ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر

المادة 18

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .

ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر

المادة 21

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة

ميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أمواله

المادة 55

يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .