صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

القانون رقم 58 لسنة 1937

بإصدار قانون العقوبات

نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم 71 في 5 أغسطس سنة 1937 .

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة [ 1 ]

يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .

مادة [ 2 ] 

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

صدر بسراي عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356

( 31 يوليه سنة 1937 ) .

وزير الحقانية                  

                                                                            ملك مصر

 

 قانون العقوبات طبقا لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003م

 الكتاب الأول

 أحكام عامة

الباب الأول – قواعد عامة. 

الباب الثاني – أنواع الجرائم.

الباب الثالث – العقوبات .

الباب الرابع – اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة .

الباب الخامس – الشروع.

الباب السادس – الاتفاقات الجنائية.

الباب السابع – العود

الباب الثامن – تعليق تنفيذ الأحكام علي شرط.

الباب التاسع – أسباب الإباحة وموانع المسئولية.

الباب العاشر – المجرمون الأحداث.

الباب الحادي عشر – العفو عن الجريمة والعفو الشامل.

 الكتاب الثاني

الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها

الباب الأول – الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.

الباب الثاني – الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل.

الباب الثاني مكرراً – المفرقعات.

الباب الثالث – الرشوة.

الباب الرابع – اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر.

الباب الخامس – تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها.

الباب السادس – الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس.

الباب السابع – مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيرة.

الباب الثامن – هروب المحبوسين واخفاء الجانيين.

الباب التاسع – فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة .

الباب العاشر – اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق .

الباب الحادي عشر – الجنح المتعلقة بالأديان.

الباب الثاني عشر – إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية.

الباب الثالث عشر –  تعطيل المواصلات.

الباب الرابع عشر – الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها

الباب الخامس عشر – المسكوكات والزيوف المزورة.

الباب السادس عشر – التزوير

الباب السابع عشر – الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد البوستة والتلغراف.

الكتاب الثالث

الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس

الباب الأول – القتل والجرح والضرب

الباب الثاني – الحريق عمداً

الباب الثالث – إسقاط الحوامل وصنع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة.

الباب الرابع – هتك العرض وافساد الأخلاق.

الباب الخامس – القبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات وهجرة العائلة.

الباب السادس - شهادة الزور واليمين الكاذبة

الباب السابع – القذف والسب وإفشاء الأسرار.

الباب الثامن – السرقة والاغتصاب.

الباب التاسع – التفالس .

الباب العاشر – النصب وخيانة الأمانة.

الباب الحادي عشر – تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية.

الباب الثاني عشر – العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتيري.

الباب الثالث عشر –  التخريب والتعييب والإتلاف.

الباب الرابع عشر - انتهاك حرمة ملك الغير

الباب الخامس عشر – التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل.

الباب السادس عشر- الترويع والتخويف .

الكتاب الرابع

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

 

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية.

المخالفات المتعلقة بالآمن العام والراحة العمومية.

المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية.

المخالفات المتعلقة بالآداب.

المخالفات المتعلقة بالسلطات العمومية.

المخالفات المتعلقة بالأملاك.

المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس.

المخالفات المتعلقة بالأشخاص.

المخالفات المنصوص عليها في اللوائح الخصوصية