صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الباب العاشر

المجرمون الأحداث

 

المواد من 64 حتى 73

ألغيت بموجب القانون رقم 31 لسنه 1974 بشأن الأحداث.

 

الباب الحادي عشر

العفو عن العقوبة والعفو الشامل

مادة [74]

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .       

مادة [75]

إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.

وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.

والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.

وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.

مادة [76]

العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.

ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.