صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الباب الأول

الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومة من جهة الخارج

 مادة [77]

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

مادة [77] ( أ )

يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر.

مادة [77] ( ب )

يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .

مادة [77] ( جـ )

يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دول أجنبية معدية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

مادة [77] ( د )

يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب :

1.  كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

2.  كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أ وبقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

مادة [77] ( هـ )

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها.

مادة [77] ( و )

يعاقب بالسجن كل ما قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.

مادة [78]

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

مادة [78] ( أ )

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

مادة [78] ( ب )

يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر.

مادة [78]( جـ )

يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد ا وسلمه مدناً أ وحصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل غليه أخباراً أو كان له مرشداً.

مادة [78] ( د )

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.

ويعاقب بالسجن كل من أدي لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

مادة [78] ( هـ )

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتي عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

مادة [78] ( و )

إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.

فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.

مادة [79]

كل من قام زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.

ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء,

مادة [79] ( أ )

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.

ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.