|
|
|
الباب العاشر اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق مادة 155 كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس. مادة 156 كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . مادة 157 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق. مادة 158 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشاناً أجنبياً أ ولقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية. مادة 159 فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
|