صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الباب الحادي عشر

الجنح المتعلقة بالأديان

مادة 160

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولا :- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيا :- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا :- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي .

مادة 161

يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحـد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة .

أولا :- طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه.

ثانيا :- تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.