صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 الباب الثالث

إسقاط الحوامل وضع وبيع الأشربة

أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة

مادة 260

كل من أسقط عمداً امرأة حبلي بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد .

مادة 261

كل من أسقط عمداً امرأة حبلي بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس .

مادة 262

المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

مادة 263

إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً  أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

مادة 264

لا عقاب على الشروع فى الإسقاط.

مادة 265

كل من أعطي عمداً لشخص جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.

مادة 266 ألغيت